مادة 101 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:
آ) ـ في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
ب) ـ في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة.
جـ) ـ إذا كان ثمة مجال للخوف من أن تعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجنى عليه أو أفراد أسرته أو الإضرار بأملاكهم.
د) ـ في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.
هـ) ـ في حالة الحكم على شخص اعتباري من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *