مادة 102 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تريد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.
2 ـ وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم فبالغرامات ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *