مادة 103 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.
2 ـ ويوجب الاقفال حكماً ـ أياً كان سببه ـ منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة 94.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *