مادة 107 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث إذا خالف أحكام المواد السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *