مادة 109 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:
آ) ـ إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
ب) ـ إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
جـ) ـ إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.
د) ـ إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *