مادة 113 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً.
2 ـ إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولاً.
3 ـ وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *