Call us now:
مادة 8
في حال وجود تجمع عمالي في المهنة الواحدة يتوفر فيه الشرط العددي المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم التشؤيعي إلى جانب تجمعات عمالية من نفس المهنة يقل عدد كل منها عن الحد المذكور فتشكل لجنة نقابية واحدة لهذه التجمعات الأخيرة مهما بلغ عدد عمالها.