مادة 8

في حال وجود تجمع عمالي في المهنة الواحدة يتوفر فيه الشرط العددي المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم التشؤيعي إلى جانب تجمعات عمالية من نفس المهنة يقل عدد كل منها عن الحد المذكور فتشكل لجنة نقابية واحدة لهذه التجمعات الأخيرة مهما بلغ عدد عمالها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *