Call us now:
مادة 11
لا يجوز للنقابي أن يجمع أكثر من وظيفتين تنفيذيتين في التنظيم كما يحق له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت.
يقصد بالوظائف التنفيذية عضوية كل من مكتب النقابة ومكتب الاتحاد المهني والمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ووظائف مجلس اتحاد عمال المحافظة المحدد وفقا للمادة 52 من هذا المرسوم التشريعي.