مادة 13

تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصاتها أما أهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهورا بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *