مادة 18

أ- تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها أن تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية
1- إجراء المفاوضات وإبرام العقود الجماعية مع أصحاب العمل باسم العمال الذين يعملون لديهم وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
2- إنشاء صناديق ادخار وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وفنية وثقافية.
3- إنشاء وحدات سكنية وحدائق للعمال.
4- توظيف أموالها في أعمال مادية أو صناعية بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.
5- إصدار النشرات الثقافية والتوجيهية في حدود صلاحياتها.
ب- للنقابة كما للاتحاد المهني ولاتحاد عمال المحافظة وللاتحاد العام حق التقاضي أمام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي بالنسبة لمصالحها وبالنسبة للمصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها أو لجميع العمال من ممارسي المهنة التي تمثلها. وذلك في القضايا الناجمة عن علاقات العمل. ويجوز للجهات المعددة في هذه الفقرة أن تجمع في دوى واحدة طلبات ذات صفة واحدة لعدد غير محدود من العمال من أعضائها أو من ممارسي المهنة التي تمثلها ولو كانت تلك الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة.
ج- تمارس النقابة حق التقاضي إضافة لصالح أعضائها أو لصالح عمال المهنة بإرفاق نسخة مصدقة لانتساب العمال إليها أو شهادة بممارسة المهنة حسب الحال موثقة من اتحاد عمال المحافظة. أما الاتحادات فتمارس هذا الحق بإرفاق هذه الصكوك موثقة من الاتحاد العام. وتكون صكوك الانتساب أو الممارسة حجة بما دون فيها حتى يثبت العكس.
د- تعتبر المنظمات النقابية المشار إليها بالتطبيق لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وكيلا عاما بصورة حكمية عن أعضائها وعن العمال الممارسين للمهنة لدى جميع المحاكم والدوائر الأخرى ولها حق التحكيم على أن يكون للعامل حق سحب هذه الوكالة كليا أو جزئيا أثناء سير الدعوى أو المراجعة الإدارية.
ه– تستمر النقابة في متابعة الدعوى في كافة مراحلها ولو توفي العامل أو أكثر ممن تمثلهم وذلك إذا كانت طبيعة النزاع المطروح في الدعوى متعلقة بقضايا ناجمة عن علاقات عمل جماعية أو متعلقة بمصالح النقابة.
أما إذا كانت المصالح فردية ولم يكن قد صدر في الدعوى حكم ولو غير مبرم فتستمر الدعوى بمواجهة النقابة إلا إلا إذا شاء الورثة أو أحدهم الانفراد بالخصومة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *