مادة 20

تلتزم النقابة بتنفيذ خطط العمل التي تردها من المستويات النقابية الأعلى في سائر الاختصاصات المخولة إلى هذه المستويات وللنقابة أن تقترح على المستويات الأعلى أية خطط جديدة في هذه المجالات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *