مادة 21

تكتسب النقابة شخصيتها الاعتبارية بتسجيلها في المديرية وفقا للأصول التي يقررها مجلس الاتحاد العام ويجب أن تتضمن هذه الأصول القواعد الواجب اتباعها لتشكيل كل من اللجان النقابية والنقابة والمصادقة على النظام الداخلي بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.
أما حين انتخاب مكتب النقابة أو اللجنة فيكتفى بإعلام مجلس الاتحاد العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *