مادة 22

أ- تسير النقابة في أعمالها طبقا لأحكام نظامها الداخلي ويضع الاتحاد العام لنقابات العمال نموذجا موحدا للأنظمة الداخلية تستأنس النقابات به حين وضع أنظمتها الداخلية.
ب- يجب أن يتضمن النظام الداخلي للنقابة بوجه خاص ما يلي
1- اسم النقابة ومركزها ومنطقة أعمالها وأغراضها وكيفية تمثيلها.
2- أصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم وحالات فرض الغرامات بحقهم ومؤيدات أدائها.
3- تحديد بدل انتساب الأعضاء واشتراكهم وحالات الإعفاء والتخفيض.
4- تحديد مصادر أموال النقابة وجهات إنفاقها.
5- طريقة تشكيل مكتب النقابة وعدد أعضائه وشروط العضوية وصلاحيات كل من أعضائه وواجباته والقواعد الخاصة باجتماعات المكتب وسير أعماله وكيفية التوقيع على المعاملات المالية.
6- تشكيل اللجان واختصاصات كل منها.
7- أصول دعوة المؤتمر إلى الاجتماع والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته.
8- القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها وأصول مسك الحسابات والتصديق على الموازنة.
9- أصول طرح الثقة أمام المؤتمر بواحد أو أكثر من أعضاء المكتب.
10- أصول حل النقابة أو مكتبها وتصفيتها.
11- لائحة مفصلة للمخالفات والعقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *