مادة 25

يحق لعمال الأجانب من غير العرب الذين مضى على استخدامهم في القطر العربي السوري أكثر من سنة الانتساب لنقابة المهنة شريطة المعاملة بالمثل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *