Call us now:
مادة 25
يحق لعمال الأجانب من غير العرب الذين مضى على استخدامهم في القطر العربي السوري أكثر من سنة الانتساب لنقابة المهنة شريطة المعاملة بالمثل.
يحق لعمال الأجانب من غير العرب الذين مضى على استخدامهم في القطر العربي السوري أكثر من سنة الانتساب لنقابة المهنة شريطة المعاملة بالمثل.