Call us now:
مادة 26
أ- يتم الانتساب إلى النقابة بطلب يقدمه العامل إلى المكتب عن طريق مكتب اللجنة النقابية المختصة مرفقا به صورة مصدقة عن قيد نفوسه أو هويته الشخصية ويبت مكتب النقابة بالطلب خلال مدة خمسة عشر يوما من وصول الاعتراض إليه بقرار مبرم بتسجيل العامل في النقابة أو بتصديق قرار مكتب النقابة.
ج- يعتبر الطلب الذي يقدم إلى مكتب النقابة مقبولا حكما إذا نقضت المدة المحددة بالفقرة (أ) أو (ب) دون أن يتخذ أي قرار في شأنه.