Call us now:
مادة 27
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعتبر العضوية للنقابة قائمة ومقبولة منذ تاريخ دفع بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري الأول.
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعتبر العضوية للنقابة قائمة ومقبولة منذ تاريخ دفع بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري الأول.