مادة 28

أ- يفصل العامل من النقابة إذا ارتكب أعمالا تخالف أهدافها مخالفة خطيرة أو تخل بنظامها الداخلي إخلالا جسيما وفي كل الحالات يجب دعوته للمحاكمة أمام مكتب النقابة بعد إخطاره بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول يرسل إلى محل إقامته قبل موعد المحاكمة بسبعة أيام على الأقل فإذا تخلف بدون عذر مقبول أو لم يقبل دفاعه جاز للمكتب أن يقرر فصله بأكثرية ثلثي الأعضاء.
ب- يفصل العامل بلا محاكمة أو يفقد عضويته في الأحوال التالية
1- إذا تخلف وهو على رأس عمله عن دفع اشتراكاته مدة ثلاثة أشهر متوالية على الأقل وأخطر بالدفع ولم يدفع خلال شهر من تاريخ إخطارة.
2- إذا ترك المهنة ومارس مهنة جديدة وفي هذه الحالة له أن ينقل تسجيله إلى النقابة الجديدة وعلى هذه النقابة أن تسجله في عداد أعضائها خلال شهر واحد من انتقاله إليها.
ج- وفي جميع الأحوال يبلغ العامل قرار الفصل أو قرار فقدان العضوية بقرار مضمون مع إشعار بالوصول إلى محل إقانمته خلال عشرة أيام من صدوره وللعامل أن يطعن فيه أمام اتحاد المحافظة وفق الأصول المقررة في المادة 26 من هذا المرسوم التشريعي.
د- لا يجوز للعامل المفصول استنادا للفقرة (أ) السابقة أن يتقدم بطلب انتساب جديد إلى النقابة إلى بعد انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ فصله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *