مادة 30

تزول صفة العضوية حكما في الحالات التالية
– الوفاة.
– الفصل.
– الاستقالة.
– ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة.
– فقدان شرط من شروط العضوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *