Call us now:
مادة 30
تزول صفة العضوية حكما في الحالات التالية
– الوفاة.
– الفصل.
– الاستقالة.
– ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة.
– فقدان شرط من شروط العضوية.
تزول صفة العضوية حكما في الحالات التالية
– الوفاة.
– الفصل.
– الاستقالة.
– ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة.
– فقدان شرط من شروط العضوية.