Call us now:
مادة 32
لا يجوز للنقابة بدون موافقة مسبقة من الاتحاد العام وتصديق من الوزارة
أ- قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
التنازل عن أي جزء من أموالها.
لا يجوز للنقابة بدون موافقة مسبقة من الاتحاد العام وتصديق من الوزارة
أ- قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
التنازل عن أي جزء من أموالها.