مادة 34

أ- على مكتب النقابة أن يقدم إلى المديرية نسخة من الحساب الختامي بعد تصديقه من مؤتمر النقابة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام مع صورة عن محضر اجتماع المؤتمر الذي جرى التصديق عليه وذلك خلال شهر من تاريخ التصديق المذكور.
ب- تنظم بنتيجة التفتيش تقارير مفصلة تتضمن الوقائع والمخالفات في حال وجودها وكذلك المقترحات وترفع إلى الوزارة مشفوعة بمطالعة المديرية المعينة.
ج- على المكتب التنفيذي للاتحاد العام أن يرفض اعتماد الحساب الختامي إذا تضمن أية مخالفة مالية وله الحق بالاطلاع على جميع دفاتر النقابة وتدقيقها وعليه في كل الأحوال أن يسجل ملاحظاته على الحساب الختامي.
د- على مكتب النقابة أن يعيد دراسة الحساب الختامي في ضوء الملاحظات الواردة إليه من المكتب التنفيذي للاتحاد العام وأن يعلمه بما تم بشأنها وإذا ما حدث خلاف في الرأي بين مكتب النقابة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام حول هذا الموضوع فيجب عرض الخلاف على مؤتمر النقابة في الاجتماع الذي يعقده لاعتماد هذا الحساب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *