Call us now:
مادة 37
1- على صاحب العمل بناء على طلب خطي من رئيس النقابة التي ينتمي إليها العامل أن يقطع من أجره قيمة اشتراكه الشهري أو بدل انتفاعه وأن يسلمه إلى أمين صندوق النقابة خلال النصف الأول من الشهر الذي يليه ويعتبر صاحب العمل مدينا شخصيا بقيمة الاشتراكات أو بدلات الانتفاع المكلف باقتطاعها.
2- وفي حال امتناع صاحب العمل أو وكلائه عن حسم الاشتراكات أو الانتفاع وتأديتها فللنقابة أن تحصل قيمة هذه الاشتراكات من صاحب العمل بواسطة دائرة التنفيذ بالاستناد إلى جداول تعدها النقابة وتصدقها من قبل المديرية كل ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ صاحب العمل بالإخطار بالدفع على أن لا تخضع لأي رسم من رسوم التحصيل.