Call us now:
مادة 40
أ- مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي يتكون مؤتمر النقابة من جميع أعضاء مكاتب اللجان النقابية في المحافظة.
ب- يضاف إلى مجموع أعضاء مكاتب اللجان النقابية المشار إليهم في الفقرة السابقة مندوبون منتخبون عن كل هيئة عامة للجنة وفق نسب تحدد بقرار من الوزير على أن لا يزيد مجموع ممثلي أي لجنة عن 15 عضوا.
ج- يتم انتخاب مكتب اللجنة النقابية أو المندوبين إلى مؤتمر النقابة في وقت واحد وبلائحيتين مستقلتين.