مادة 42

أ- يعتبر اجتماع المؤتمر قانونيا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثالث وأخير في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع في هذه المرة قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب- يرأس الاجتماع رئيس النقابة أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس أما إذا غاب الرئيس ونائبه وكانت الدعوة صادرة عن اتحاد المحافظة فيتولى رئيس هذا الاتحاد رئاسة الاجتماع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *