Call us now:
مادة 45
أ- ينتخب مؤتمر النقابة أعضاء المكتب لمدة سنتين.
ب- يعقد أعضاء المكتب فور انتخابهم اجتماعا برئاسة أكبرهم سنا ينتخبون فيه من بينهم بالاقتراع السري رئيسا ثم ينتخبون نائبا للرئيس وأمينا للسر فضلا عن أصحاب الوظائف الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي.
ج- يبلغ رئيس المكتب المديرية واتحاد المحافظة والاتحاد المهني والاتحاد العام نتيجة تشكيل المكتب وتوزيع الوظائف بين أعضائه وذلك خلال سبعة أيام من اجتماع المكتب لهذه الغاية وفي جميع الأحوال يعتبر اتحاد المحافظة الجهة التي تأخذ العلم بتوزيع الوظائف.