مادة 46

أ- يتمتع مكتب النقابة بأوسع الصلاحيات لإدارة أعمال النقابة والقيام بكل ما يحقق غاياتها وأهدافها في حدود ما نص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي وما جاء في مقررات مؤتمر النقابة.
ب- للمديرية حق توجيه أي سؤال إلى المكتب وعلى المكتب أن يجيب خلال المدة التي تحددها المديرية.
ج- المكتب مسؤول عن مسك دفاتر النقابة الإدارية والمالية وسجلاتها وضبط قيودها ومحرراتها كافة.
د- أعضاء المكتب مسؤولون تجاه المؤتمر وتجاه الغير عن كل مخالفة للنظام الداخلي أو للقانون.
ه– تسقط مسؤولية أعضاء المكتب بعد مرور سنتين من تاريخ تصديق المؤتمر على محاسبة المكتب عن أعماله المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *