Call us now:
مادة 47
أ- تطرح الثقة بأي عضو من أعضاء المكتب على المؤتمر وفقا لأحكام النظام الداخلي وذلك بناء على طلب موقع من أكثرية أعضاء المؤتمر المطلقة على الأقل أو بناء على قرار من المكتب نفسه يتخذه بأكثريته المطلقة على أن يبلغ العضو لحضور الاجتماع والدفاع عن نفسه.
ب- يجري الاقتراع على الثقة بالتصويت السري ويصدر المؤتمر قراره بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ج- تنتهي حكما عضوية عضو المكتب الذي حجبت عنه الثقة.