Call us now:
مادة 48
أ- تزول صفة العضوية حكما عن عضو المكتب في الحالات الاتية
1) الاستقالة.
2) الوفاة.
3) ترك المهنة ومزاولة مهنة أخرى.
4) فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي.
ب- إذا زالت صفة العضوية لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة أو في المادة السابقة يدعى المؤتمر لانتخاب البديل.
ج- إذا زالت صفة العضوية عن نصف أعضاء مكتب النقابة يعتبر المكتب منحلا ويعاد الانتخاب من جديد خلال شهر واحد.