مادة 49

مكتب النقابة مسؤول عن أعماله في حال غياب مؤتمره أمام مجلس اتحاد عمال المحافظة وبالتالي أمام مجلس الاتحاد العام وتمارس هذه المجالس مسؤولياتها على الوجه المبين في الأحكام التالية
أ- يحق للمكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة القيام بالتحقيق مع النقابات واللجان النقابية التابعة له وتوجيه الأسئلة والتدقيق في المخالفات التي ينص عليها نظامها الداخلي ورفع تقاريره في هذا الشأن إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
ب- يحق للمكتب التنفيذي للاتحاد العام توجيه عقوبة التنبيه والإنذار لمكاتب المستويات الأدنى لتلافي النواقص والمخالفات المنسوبة إليها خلال المدة التي يحددها المكتب.
وفي حالة استمرار المخالفة يرفع المكتب التنفيذي طلب حل المنظمة ذات العلاقة إلى مجلس الاتحاد العام.
ج- يحق لمجلس الاتحاد بناء على طلب مكتبه التنفيذي حل مكتب أي منظمة نقابية إذا ارتكب مخالفة جسيمة سواء في مخالفة أهداف المنظمة أو مقررات مؤتمرها أو استمرارها في تجاوز صلاحياتها. وتعيين مكتب مؤقت بدلا عنه من بين أعضاء مؤتمرها وعلى مجلس الاتحاد دعوة هذا المؤتمر لإجراء انتخاب مكتب جديد له خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *