مادة 50

أ- يختص اتحاد عمال المحافظة بنفس اختصاصات النقابة على مستوى المحافظة وبوجه خاص من حيث اقتراح خطط العمل إلى الاتحاد العام وتنفيذ برنامج الأعمال المقررة له ومراقبة تنفيذ خطط العمل المقررة للمستويات الأدنى.
ويختص اتحاد المحافظة أيضا بمعالجة كافة القضايا النقابية التي تتجاوز حدود مصلحة اهتمام عمال مهنة معينة في المحافظة وعلى مكاتب النقابات أن تتقيد بهذه القاعدة في نظام تسلسل السلطة النقابية تحت طائلة المسؤولية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *