Call us now:
مادة 51
يتكون مؤتمر اتحاد المحافظة عن كل مكتب نقابة ينتخبهم المكتب من بين أعضائه.
ب- يضاف إليهم مندوبون وفق نسب يحددها الوزير ويتم انتخابهم كما يلي
1) ينتخب مكتب النقابة من بين أعضائه العدد المطلوب من المندوبين إذا كان عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء مكتب النقابة.
2) ينتخب بقية المندوبين من قبل أعضاء مؤتمر النقابة في حال زيادتهم عن عدد أعضاء مكتب النقابة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مندوبي أي نقابة عن 13 عضوا.