مادة 52

– ينتخب مؤتمر اتحاد عمال المحافظة مجلسا له من بين أعضائه مكونا من 15- 21 عضوا وينتخب المجلس المذكور مكتبا تنفيذيا له من سبعة أعضاء على الأكثر يتولى اختصاصات المجلس المحددة في نظامه أثناء غيابه ويكون أعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم أمام هذا المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *