Call us now:
مادة 52
– ينتخب مؤتمر اتحاد عمال المحافظة مجلسا له من بين أعضائه مكونا من 15- 21 عضوا وينتخب المجلس المذكور مكتبا تنفيذيا له من سبعة أعضاء على الأكثر يتولى اختصاصات المجلس المحددة في نظامه أثناء غيابه ويكون أعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم أمام هذا المجلس.