Call us now:
مادة 1
تعدل الفقرتان / ج / و/ ز/ من المادة /1/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته وتصبحان على النحو التالي
ج – إصابة العمل
الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم/1/ المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفى إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
ز – الأجر
1 – الأجر المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من المادة /79/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 بالنسبة للمشمولين بأحكام القانون المذكور مع مراعاة أحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعى رقم /8/ تاريخ 2/10/1995.
2 – الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
3 – الأجر المنصوص عليه في المادة /3/ من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للفئات غير المشمولة بأحكام الفقرتين /1/ و/2/ السابقتين.