مادة 19

يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة /86/ من القانون رقم 92
لعام/1959/ وتعديلاته بحيث تصبح
وعلى اللجنة الطبية المشار اليها فى المادة السابقة ان تعيد تقدير
درجة العجز فى كل مرة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *