Call us now:
مادة 20
تضاف مادة برقم /89/ مكرر التالى نصها الى مواد قانون
التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته
المادة/89/ مكرر
أ / تطبق احكام المرسوم التشريعى رقم / 146/ تاريخ /28/2/ 1952
وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلى على اصحاب المعاشات
التقاعدية
ب / يمنح كل فرد من الافراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من
ارامل واولاد التعويض العائلى المنصوص عليه فى المرسوم التشريعى رقم
/146/ لعام /1952/ وتعديلاته وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض
وفقا لاحكام المرسوم التشريعى المذكور
ج/ عند تعدد الارامل يوزع التعويض المشار اليه فى الفقرة /ب/ السابقة
فيما بينهن بالتساوى