مادة 23

يعدل نص المادة /93/ من القانون /92/ لعام/1959
وتعديلاته بحيث يصبح كما يلى
اذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت
المؤسسة بدفعها مضافا اليها /1 /بالمئة / من قيمتها عن كل يوم يتأخر
فيه صرف تلك المبالغ وبما لايتجاوز اصل المستحقات وذلك من تاريخ
استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة فاذا كان تأخر الصرف راجعا
الى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة
بدفع ال/1/ بالمئة / الى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة
مادفعته ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات
المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *