Call us now:
مادة 24
يعدل نص المادة /94/ من القانون رقم /92/ لعام 1959
وتعديلاته بحيث يصبح
المادة/94/ يجوز لاصحاب المعاشات او المستحقين عنهم او عن
المؤمن عليهم الذين يغادرون اراضى الجمهورية العربية السورية مايلى
أ / طلب تحويل المعاش المستحق لهم الى البلد الذى يقيمون فيه وتقع
نفقات واجور التحويل على عاتقهم وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير
السوريين وحسب انظمة القطع
ب / طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدى من دفعة واحدة وذلك
وفقا للجدول المشار اليه فى المادة /61/ من هذا القانون
ج/ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة
لتطبيق احكام هذه المادة بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية