مادة 26

تعدل المادة /98/ من قانون التأمينات الاجتماعية
رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته بحيث تصبح
المادة/98/ على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش
دون المستحقين عنهما ان تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغا
يعادل اجر ثلاثة اشهر من اجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة اشهر من
معاش صاحب المعاش المتوفى او ثلاثة امثال الحد الادنى العام للاجور
الشهرية ايهما افضل شريطة ان لايقل المبلغ عن ثلاثة الاف ليرة سورية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *