Call us now:
مادة 30
تضاف المادة/117/ التالى نصها الى مواد قانون التأمينات
الاجتماعية رقم/92/ لعام /1959/ وتعديلاته
المادة/117/ يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمستحقون
عنهم الخاضعون لاحكام النصوص التالية
المرسوم التشريعى رقم/34/ لعام/1949/ وتعديلاته
المرسوم التشريعى رقم /119/ لعام/1961/ وتعديلاته
المرسوم التشريعى رقم/120/ لعام /1961/ وتعديلاته
القانون رقم/130/ لعام /1959/ وتعديلاته
خاضعين لاحكام النصوص المشار اليها فى هذه المادة