Call us now:
مادة 34
تضاف المادة/121/ التالى نصها الى مواد قانون التأمينات
الاجتماعية
المادة/121/أ/ يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك فى المؤسسة
العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة
المقررة بالقانون رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته ويطبق عليهم مايطبق على
عمال القطاع الخاص
ب/ يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك فى
مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الاجر
الذى يثبتونه فى طلباتهم مضافا اليها الحصة المترتبة قانونا على صاحب
العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ج/ يسدد المؤمن عليه فى بلد الاغتراب الاشتراكات المشار اليها فى
الفقرة/ب/ من هذه المادة بالقطع الاجنبى القابل للتحويل
د/ فى مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الاجر الخاضع
للاشتراك عدم زيادته او انقاصه بما لايتجاوز/10/بالمئة سنويا