مادة 36

يعد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام 1959
وتعديلاته والاحكام الواردة فى هذا القانون المرجع التأمينى الموحد
لجميع العاملين فى الدولة وفى القطاعين الخاص والمشترك وتعتبر
المادة/53/من قانون العاملين الاساسى ملغاة حكما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *