Call us now:
مادة 4
تحدث النواحي والقرى وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتلغى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المستند إلى طلب المحافظ وقرر مجلس المحافظة.
ثم خول وزير الداخلية في الأقليم السوري بموجب القرار بقانون رقم 97 تاريخ 12/1/1959 ممارسة الاختصاصات الاتي
(إحداث النواحي والقرى وتسميتها وتعيين مراكزها وحدودها وإلغائها).
(نقلت الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها وزارة الداخلية بمقتضى هذا القانون إلى وزارة الإدارة المحلية بالمادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 12/8/1971)