Call us now:
مادة 8
تعتبر من المهمات المحلية العامة التي يمارسها مجلس المحافظة أو يساهم فيها الأمور التالية
أ – تنمية موارد المحافظة وصيانتها.
ب – تنظيم المواصلات المحلية وفتح الطرق بين مراكز المناطق والنواحي والقرى وإصلاحها.
ج – توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى والقيام بمشاريع الري المحلية.
د – إحداث التعاونيات والقرى النموذجية وتوجيه التسليف من المصارف الرسمية والأهلية وسواها لتنشيط الملكيات المتوسطة والصغرى.
ه- – تنظيم المرافق العامة في القرى كالمراعي والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص الأراضي اللازمة لها من أملاك الدولة الصالحة ووضع القواعد التي تكفل حسن الانتفاع بها.
و – إنشاء دور الحضانة ومدارس التعليم الأولي والابتدائي والمهني والريفي وفتح المدارس الليلية للعمال والفرحين والمساهمة في تشجيع دور العلم ودور الكتب ونشر التعليم بجميع الوسائل.
ز – تجفيف المستنقعات الضارة بالصحة والقيام بالتدابير المتعلقة بالصحة العامة وتوسيع الإسعاف الصحي المجاني وإنشاء المؤسسات الصحية والمستوصفات ودور العجزة والأيتام والأحداث والمتشردين واتخاذ التدابير التي من شأنها حماية الأمومة وتأمين التوليد الصحي المجاني والعناية بالمرضعات والاهتمام بتربية الأطفال ورعايتهم.
ح – إنشاء الأبنية المخصصة للمصالح والمرافق العامة والمشاريع العمرانية المحلية.
ط – تنظيم عمران المدن وتحسينها وتحديد مناطق البلديات في المحافظة وتنشيط السياحة والاصطياف وتحديد مناطق البلديات في المحافظة وتنشيط السياحة والاصطياف والإشراف على الفنادق وتعميم الكهرباء في المدن والقرى.
ي – إقامة الأسواق العامة وإجراء مسابقات لتشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي وإقامة معارض للصناعات المحلية والمنتجات الزراعية وتسهيل أمور التجارة.
ك – تشجيع مختلف نقابات العمل والسعي لرفاهية العامل ورفع مستواه.
ل – رعاية الأعمال الخيرية والرياضية والكشفية والمساهمة فيها.
م – تنظيم استثمار الثروات المحلية العامة وبصورة خاصة المياه المعدنية والمقالع والمشاتل والصيد البحري والنهري والبري ووضع تعريفاتها تبعاً للمصلحة والظروف المحلية على أن لا يكون لهذا الاستثمار صفة الامتياز.
ن – إنشاء الغابات وتنشيط التشجير وتنظيم قواعد انتفاع أهالي القرى من الحراج.
س – حماية الاثار والعناية بالفنون الجميلة وتنشيط أصحابها وتنظيم مراقبة دور السينما واللهو والأماكن العامة.
ع – جميع الشؤون الأخرى التي تعتبر بمرسوم من الخدمات المحلية العامة.