مادة 13

– يقسم المحافظ عند تعيينه وقبل تسليم وظيفته أمام رئيس الجمهورية وبحضور وزير الداخلية اليمين التالية
(أقسم بالله العظيم أنني أخلص للخدمة واحترام قوانين البلاد وأنظمتها وأقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وتجرد وأن لا أخضع لسلطة غير دستورية).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *