Call us now:
مادة 16
أ – المحافظ هو الوسيط بين الإدارة المركزية والأشخاص المقيمين في منطقته.
ب – يبت المحافظ مباشرة في العرائض غير الداخلة في اختصاصه إلى المرجع المختص مرفقة بنتيجة التحقيق الذي قام به ومشفوعة برأيه المعلل.
د – العرائض التي تقدم مباشرة إلى الوزارات دون أن تمر على المحافظ تحال إليه حتماً ليبت فيها إذا كانت من اختصاصه وليبدي فيها رأيه إذا لم تكن من اختصاصه.