Call us now:
مادة 17
– على المحافظ أن يهدف إلى الأمور التالية
أ – تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها.
ب – حفظ الأخلاق العامة والأمن العام والصحة العامة والراحة العامة في المحافظة.
ج – صيانة الحقوق والسلامة الشخصية وتحقيق العدل في حدود استقلال القضاء.
د – تهيئة الأسباب التي تؤدي إلى الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في المحافظة.
ه- – السعي لنشر العلم والمعارف والرقي الفكري والأخلاقي وتحقيق الألفة والأخاء بين جميع أبناء الوطن ومكافحة الأمية والتشجيع على الرياضة.
و – النهوض بأرباب الحرف والمهن والعمل على رفع مستوى العامل والفلاح وتوفير الصحة والرفاه الاقتصادي.
ز – العمل على تقدم البلديات وإدارتها إدارة حسنة.