مادة 18

أ – يبلغ المحافظ جميع القوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات المتعلقة بها مما تصدره الوزارات إلى مختلف الإدارات العامة الموجودة بمحافظته.
ب – مديرو الإدارات ورؤسائها مجبرون على مراجعة المحافظ مباشرة في الأحوال المتعلقة بطرق تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات التي يكون فيها حاجة لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *