Call us now:
مادة 24
أ – تكون دوائر المحافظة تحت سلطة المحافظ مباشرة مع مراعاة استقلال القضاء.
ب – على أعضاء هيئة الموظفين الإدارية أن يتقيدوا بأوامره وأن يبدوا ملاحظاتهم عليها إذا اعتقدوا أن فيها مخالفة للأحكام القانونية وعليهم في حال إصرار المحافظ الخطي تنفيذ هذه الأوامر على أن يرفع الأمر إلى المرجع المختص عن طريق المحافظ.
ج – للمحافظ حق الإشراف على المؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي الموجودة في محافظته ومنها الجمارك وعلى رؤساء هذه المؤسسات التقيد بطلبات المحافظ الخطية التي لها علاقة بالأمن العام والشؤون الخارجية وفقاً للأحكام السابقة.