Call us now:
مادة 28
للمحافظ أن يتذاكر مع النائب العام في جميع القضايا التي لها مساس بحسن سير القضاء والنظام العام والأمن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم وعلى النائب العام أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحافظ في هذه الأمور.
للمحافظ أن يتذاكر مع النائب العام في جميع القضايا التي لها مساس بحسن سير القضاء والنظام العام والأمن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم وعلى النائب العام أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحافظ في هذه الأمور.