مادة 28

للمحافظ أن يتذاكر مع النائب العام في جميع القضايا التي لها مساس بحسن سير القضاء والنظام العام والأمن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم وعلى النائب العام أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحافظ في هذه الأمور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *