Call us now:
مادة 31
أ – إذا رأى المحافظ أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في محافظته غير كافية للمحافظة على الأمن والسلامة العامة فله أن يطلب من وزارة الدفاع الوطني بواسطة وزارة الداخلية الاستعانة بالقوى العسكرية.
ب – تصدر وزارة الدفاع الوطني أمرها إلى قائد الموقع بتلبية طلب المحافظ الخطي في مباشرة المعونة أو إنهائها.