مادة 31

أ – إذا رأى المحافظ أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في محافظته غير كافية للمحافظة على الأمن والسلامة العامة فله أن يطلب من وزارة الدفاع الوطني بواسطة وزارة الداخلية الاستعانة بالقوى العسكرية.
ب – تصدر وزارة الدفاع الوطني أمرها إلى قائد الموقع بتلبية طلب المحافظ الخطي في مباشرة المعونة أو إنهائها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *