مادة 36

للمحافظ بموافقة مجلس المحافظة أن يشتري العقارات أو يبيعها أو يبادلها باسم المحافظة وأن يعين أو يخصص واحداً أو قسماً منها للخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها بموافقة مجلس المحافظة بعد إجراء الكشف من قبل خبراء لتقدير قيمة العقار وملاءمته للنفع العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *